الحر العاملي

306

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأ تم ولكن شنوا الماء شنا . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : هذا محتمل للنسخ ، والحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والافراط فيه . 1140 - 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما الحديث . 31 - باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء وحكم الثانية والثالثة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ابن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر ( ميسرة خ ل ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال : واحدة واحدة ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ . 2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى .

--> ( 3 ) قرب الإسناد ص 129 تقدم بتمامه في 22 / 15 الباب 31 فيه 30 - حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 21 و 22 - صفة الوضوء - الفروع ج 1 ص 9 - صفة الوضوء فيه : " علي بن المغيرة " وفيه وفى الموضع الثاني من التهذيب : " ميسرة " - صا ج 1 ص 36 ( عدد مرات الوضوء ) ( 2 ) يب ج 1 ص 102 ( صفة الوضوء )